|
النظام الداخلي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المادة الاولى : الاسم : بموجب البند السادس من المادة ( 35 ) من قانون نقابةالاطباء رقـــم (13 ) لسنة 1972 تؤسس في الاردن جمعية تسمى جمعية اختصاصيي الامراض والجراحة النسائية والتوليد الاردنية .
المادة الثانية : مركز الجمعية : عمان / الاردن ( ويمكن تأسيس فرع في القدس ) . المادة الثالثة : تسجل هذه الجمعية لدى نقابة الاطباء ولا يجوز تشكيل جمعية أخرى لآمراض النساء والتوليد . المادة الرابعة : غايات الجمعية : - أ – الاهتمام بصحة المرأة الاردنية والتحدث بأسمها في كافة المحافل الطبية والاجتماعية والانسانية . ب - علمية : وتهدف الى توحيد جهود أختصاصيي امراض النساء والتوليد في سبيل رفع مستوى الاختصاص ومتابعة التطور الطبي وتشجيع البحث العلمي وذلك بعقد ندوات واجتماعات ومحاضرات وترتيب زيارات للمستشفيات والقيام برحلات علمية وغير ذلك من النشاطات التي لها علاقة بهذا الموضوع . ج – مهنية : وتهدف الى : 1 - العمل على توطيد عرى الزمالة بين الاعضاء بما يحقق التضامن ورفع مستوى المهنة وقيام علاقات اجتماعية ناشطة . 2 - معالجة امور الاعضاء المهنية وتنظيم شوؤن الممارسة بالتعاون مع مجلس النقابة . 3 - التعاون مع جمعيات الاختصاص الاخرى في الاردن والخارج في كل ما يتعلق بمستوى ومستقبل الاختصاص وغير ذلك من المجالات المشتركة ذات الصلة بالتطور الطبي والخدمات الطبية العامة . د - تنفذ الجمعية مهامها العلمية والفنية والاجتماعية عن طريق لجان فرعية مختصة تؤلفها الهيئة الادارية لهذا الغرض . المادة الخامسة : العضوية : أ - أختيارية : على ان تتوفر في العضو الشروط التاليه : أولا : أن يكون طبيبأ مسجلا في نقابة الاطباء كأختصاصي في الامراض النسائية والتوليد بحيث تتوفر فيه شروط الاختصاص المعتمدة من قبل نقابة الاطباء في تاريخ تقديم طلب الانتساب . ثانيأ : ان يتقدم بطلب انتساب على نموذج خاص الى الهيئة الادارية للجمعية التي تتولى البت في طلبه على ان يزكيه اثنان من اعضاء الجمعية ممن عمل معهم في حقل الاختصاص . ثالثا ً : لطالب الانتساب الذي رفض طلبه الحق في الرجوع الى لجنة الاستئناف , وللجنة الاستئناف بعد دراسة قرار الهيئة الادارية ان تؤيد قرار الهيئة الادارية المذكور او ان ترجعه لاعادة دراسته مبينة الاسباب الموجبة لاعادة الدارسة , فاذا اصرت الهيئة الادارية على رايها تجرى مناقشة الطلب في جلسة مشتركة للهيئتين معا ويؤخذ القرار بالقبول عندئذ باغلبية الحضور والا فيعتبر طلب الانتساب مرفوضا . رابعا ً : لا يجوز لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد قبل مرور سنتين على طلبه الاول مالم يكن قرار الهيئة الادارية بالرفض وقد اجاز ذلك صراحة بانتظار استكمال بعض الشروط الناقصة بالرغم مما ورد في البنود الأربعه السابقة يعتبر جميع الاعضاء المؤسسين اعضاء عاملين في الجمعية عند اتمام تسديد رسوم الانتساب والاشتراك . ب – العضوية الفخرية : يحق للهيئة الادارية ان تمنح العضوية الفخرية لمن قدم للطب او المؤسسات الطبية في الاردن او الخارج خدمات علمية او ساعد مساعدة فعالة في تطور علم امراض النساء والتوليد على ان يتم ترشيح الشخص للعضوية الفخرية من قبل ثلاثة اعضاء عاملين . العضوية الفخرية : لا تؤهل حاملها من غير الاختصاصيين ممارسة الاختصاص كما لا يحق للعضو الفخري التصويت او الترشيح في الانتخابات . المادة السادسة : 1 - زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية : أ - التأخر عن موعد اداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ستة اشهر بدون عذر مقبول للهيئة الادارية بشرط أخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر الخامس , وتصدر الهيئة الادارية قرارها بزوال العضوية باغلبية الاصوات . ب – الفصل : يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي اعضاءها اذا خالف العضو نصوص هذا النظام او قام بعمل تعتبره الهيئة الادارية منافيأ لأهداف ومباديء الجمعية , على ان يعرض هذا القرار على اعضاء الهيئة العامة اذا رأت ذلك مناسبأ . 2 - يجوز للهيئة الاارية اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته لسبب عدم دفعه لاشتراكه اذا ادى المبلغ المستحق عليه مضافأ اليه غرامة مقدارهـــــــا 50 % من قيمة الرسوم المستحقة . 3 - للعضو المفصول الحق في الاستئناف الى لجنة الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تبليغه . 4 - تشكل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لجنة للاستئناف من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء الهيئة الادارية . 5 - يحق للهيئة الادارية بعد مرور سنتين اعادة العضو المفصول اذا تقدم بطلب لذلك واقتنعت الهيئة بزوال الاسباب الي ادت الى فصلة . ج - الوفاة . المادة السابعة : الهيئة العامة : 1 - تتكون من جميع الاعضاء العاملين في الجمعية . 2 - تعقد الهيئة العامة أجتماعأ دوريأ مرة كل سنة في شهر أيار للنظر في جدول الاعمال الذي تعدة الهيئة الادارية . 3 - يمكن ان تجتمع الهيئة العامة في جلسات غير عادية بدعوى من الهيئة الادارية او بناء على طلب يتقدم به ربع اعضاء الهيئة العامة وذلك لبحث الامور التي تحدد في جدول الاعمال لهذه الجلسه على ان يتم الاجتماع في غضون شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب . 4 - تكون اجتماعات الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة , فاذا لم تتوفر هذه النسبة في الاجتماع الاول تجدد هذه الدعوة لاجتماع اخر يعقد خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول ويكون ذلك الاجتماع قانونيأ مهما بلغ عدد الحضور . 5 - يجب ان يتضمن جدول الاعمال السنوي ما يلي : أ - مناقشة تقرير امين السر واعمال الجمعية ب - الاطلاع على الميزانية واقرارها ووضع موازنة السنة القادمة د ج - انتخاب هيئة ادارية مرة كل سنتين د - أية مواضيع اخرى المادة الثامنة : الهيئة الادارية : 1 - تتكون الهيئة الادارية من رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم باقتراع سري في جلسة عادية للهيئة العامة باغلبية الاصوات , وتجتمع الهيئة الادارية بعد انتخابها مباشرة لتختار من بين اعضاءها نائبا للرئيس وامينا للسر وامينأ للصندوق . 2 - يجوز انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين فقط . 3 - مدة الرئاسة سنتين ومدة العضوية سنتين . 4 - اذا قل عدد المرشحين للهيئة الادارية عن تسعة اعضاء او تم انتخاب الهيئة بالتزكية فعلى الهيئة العامة في جلستها الانتخابية هذه انتخاب ثلاثة اعضاء بصفة اعضاء احتياط وذلك لملىء اي فراغ ينتج عن استقالة اي من اعضاء الهيئة الادارية الى حين حلول الجلسة الانتخابية القادمة . 5 - يتم انتخاب كامل اعضاء الهيئة الادارية ( الرئيس وستة اعضاء ) مرة كل سنتين في اجتماع الهيئة العامة العادي . 6 - يشترط في المرشح لمنصب الرئيس ان يكون قد عمل عشرة سنوات في حقل الاختصاص بعد حصوله على لقب الاختصاص كما يشترط في مرشح العضوية ان يكون قد عمل مدة خمس سنوات بعد حصوله على لقب الاختصاص . 7 - تجتمع الهيئة الادارية مرة كل شهرين على الاقل . 8 - أذا تغيب اي من اعضاء الهيئة الادارية بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة جلسات متتالية يعد مستنكفأ , وللهيئة الادارية بعد ابلاغه بذلك ان تدعو من حاز على اكثر الاصوات من الاعضاء الاحتياطيين ليحل محله , اما اذا بلغ عدد المستنكفين اكثر من ثلاثة في فترات مختلفة اثناء الدورة فتدعى الهيئة العامة لاجراء انتخاب اعضاء جدد بدل الذين استقالوا من الهيئة الادارية . 9 - اذا استقال اكثر من ثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الادارية مستقيلة بكامل اعضاءها ويدعو من تبقى من الاعضاء الهيئة العامة الى جلسة خاصة لانتخاب هيئة ادارية جديدة في مدة لا تتعدى الشهر . 10 - اذا استقال الرئيس يقوم نائب الرئيس باعمال الرئيس حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد في جلسة طارئة او عادية للهئية العامة ايهما اقرب في فترة اقصاها شهرين . 11 - تستقيل الهيئة الادارية اذا حجبت الهيئة العامة الثقة باكثرية الاصوات في جلسة قانونية . 12 - اذا حصل اي خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية استعصى عليها حلة يرفع للهيئة العامة لتفصل فيه . 13 - يحق لعضو الهيئة العامة للجمعية الانتخاب او الترشيح اذا كان مستوفيا للشروط التي ينص عليها نظام الجمعية وان يكون مسددا لالتزاماته المالية أتجاه النقابة وصندوق التقاعد والجمعية قبل اجتماع الهيئة العامة بأسبوع , على ان يعلن عن فتح باب الترشيح لمركز الرئيس واعضاء الهيئة الادارية قبل اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يومأ ولمدة أسبوعين .
المادة التاسعة : الهيئة الاستشاريه : - 1 - تشكل لجنه خاصه تسمى الهيئة الاستشارية لجمعية اختصاصيي الامراض والجراحه النسائية والتوليد وبقرار من الهيئة الادارية للجمعية في بداية ولايتها . ( أ ) المهام والاهداف : أ - استشارية : تستشار الهيئة الاستشارية في امور وانشطة الهيئة الادارية فيما يختص باداءها لتحقيق اهداف الجمعية. ب – تقديم الافكار والاراء التي تساعد الهيئة الادارية في تحقيق اهدافها . ج – تقديم مشاريع وانشطه واعمال وخطط للهيئة الادارية ورفع التوصيات الخاصه بها . د- اي مهام اخرى تراها الهيئة الادارية مناسبه . ( ب ) الاجتماعات : أ – تجتمع دوريا ً كل شهرين ب- تجتمع بشكل طاريء اذا ارتات الهيئة الادارية ذلك مناسبا ً ج – تجتمع بناء على رغبة ربع اعضائها لمناقشة مواضيع محدده د - يكون النصاب قانونيا ً بحضور عشرة اعضاء من الهيئة ، وبحضور نصاب الهيئة الادارية للجمعية هـ - تسقط العضوية بحال غياب العضو ثلاث اجتماعات متتاليه بدون عذر و – يقوم رئيس الجمعية او من ينوب عنه بعرض نشاطات الهيئة الادارية في الفترة السابقة للاجتماع الدوري ز – يتم رفع توصيات الهيئة الاستشارية للهيئة الادارية لمناقشتها واقرارها ( ج ) تشكيلها : أ - تشكل الهيئة الاستشارية من اعضاء الهيئة العامه للجمعية من ذوي الخبرة النقابية والمهنية ب – يكون من بين اعضائها من يرغب من رؤساء الجمعية واعضاء الهيئات الادارية السابقة واعضاء مجلس النقابة السابقين من اعضاء الجمعية ج – يكون عدد اعضائها ما يمثل 10 % من اعضاء الهيئة العامه للجمعية د - يراعي في تشكيلها ان تمثل كافة القطاعات الطبية وبنسبة متوازنه هـ - يتم إنتخاب رئيس ومقرر للهيئة في اول اجتماع لها المادة العاشرة : المجموعات المتخصصة : تشكل مجموعات متخصصة منبثقة عن جمعيه اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية يحكمها نظام داخلي باسم النظام الداخلي للمجموعات المتخصصه حيث ان المواضيع الرئيسية في اختصاص الامراض والجراحة النسائية والتوليد في ازدياد مستمر ، اصبحت الحاجة ماسة الى تشكيل لجان فنيه او جمعيات فرعية او مجموعات لمواكبه هذا التطور لتقوم بمهمه جمع المعلومات والتوسع بها وتقديمها الى الاعضاء والقيام بالنشاط التثقيفي لافراد المجتمع ، بحيث يكون لها الاستقلال العلمي والاداري . وإستنادا ً للنظام الداخلي لجمعية اختصاصيي الامراض والجراحة النسائية والتوليد الاردنية وللنظام المقترح سابقا ً للجمعيات العلمية المنبثقة عن جمعية النسائية والتوليد الاردنية فانه تم وضع النظام الاتي لينظم عمل المجموعات العلمية المتخصصة : 1- تشكل مجموعات متخصصة منبثقة عن جمعيه اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية في المجالات التاليه حاليا ً واي مجموعات اخرى لاحقا ً : 1. الخصوبة 2. الاياس 3. التنظير 4. طب ما حول الولادة والالتراساوند 5. السلس البولي النسائي 2- اهداف المجموعات المتخصصة : 1. النشاطات العلمية بما فيها اصدار الارشادات العلمية والبروتوكولات الخاصه 2. نشاطات تثقيفيه واعلاميه تهدف الى خدمة المجتمع 3. النظر في القضايا الفنية المحوله من الهيئة الادارية للجمعية الام
3- العضوية : من يرغب من اختصاصيي النسائية والتوليد المسجلين في جمعية اختصاصيي الامراض والجراحة النسائية والتوليد الاردنية ، على ان لا يجوز الانتساب لاكثر من مجموعتين 4- الامور التنظيميه والادارية : للمجموعات المتخصصة الاستقلاليه التامه اداريا ً وحرية العمل الكامله بما لا يتعارض مع انظمة الجمعية والنقابة ويتاتى ذلك بالنقاط التاليه : أ – يدير شؤون المجموعة لجنه ادارية تتكون من رئيس واربعة اعضاء بالانتخاب المباشر من قبل الهيئة للمجموعة ، وليتم ذلك اول مره تتبع الاجراءات المرفقه ب – توزيع المهام في اللجنة الادارية على النحو التالي : رئيس نائب رئيس امين سر مقرر لجنة علمية وثقافية مقرر لجنة اعلامية ج – ينتدب احد اعضاء الهيئة الادارية للجمعية الام بالعمل كمنسق للمجموعات المتخصصة ، تكون مهامه على النحو التالي : 1. التنسيق بين المجموعات الادارية في اجتماعها الدوري عن وضع المجموعات ونشاطاتها وتنسيبات اللجان الادارية 2. تقديم تقرير للهيئة الادارية في اجتماعها الدوري عن وضع المجموعات ونشاطاتها وتنسيبات اللجان الادارية د – تؤخذ قرارات اللجان الادارية للمجموعات بالاغلبية النسبيه هـ - القرارات الخاصه باللجان والمترتب عليها التزامات ماليه ترفع الى الهيئة الادارية للجمعية الام بواسطة المنسق ، كتنسيب لاقراراها من الهيئة الادارية و – مده اللجنة الادارية ثلاث سنوات بما لا يتعارض مع انظمه النقابة ز – يحق للجنة الادارية تشكيل لجان اخرى للمساعده في نشاطها العلمي والثقافي وحسب ما تراه مناسبا ً ح – للجنة الادارية الحق في المراسلات مع اعضاء المجموعه مباشرة وكذلك مع الهيئات العلمية وذلك على ورق المراسلات الخاصبة بالمجموعه ط – تحتفظ اللجنة الادارية بملفات الصادر والوارد وبمحاضر الجلسات للاطلاع عليها من قبل الهيئة الادارية ي – تلتزم المجموعه المتخصصه بالانشطة العلمية ذات العلاقة بموضوعها فقط ك – يحق لرئيس واعضاء الهيئة الادارية للجمعيه الام بحضور اجتماع اللجنة الادارية بصفه مراقب ودون الاشتراك في التصويت ل – لا يحق للمنسق التدخل في عمل اللجان الادارية وان حضر اجتماعاتها ، لايحق له التصويت وحضوره بصفه مراقب م – في حال وجود خلاف بين اللجان الادارية والهيئة الادارية يحضر رئيس اللجنة الادارية اجتماع الهيئة الادارية لعرض وجهه النظر
الماده ( 6 ) : تجتمع الهيئة العامه للمجموعه المتخصصه مره كل 6 شهور ويراس اجتماعها رئيس الجمعية الام ورئيس اللجنة الادارية
الماده ( 7 ) : يحق للهيئة الادارية للجمعية الام وفي حاله مخالفة اللجنة الادارية للمجموعة الفرعية للنظام الداخلي ان تجمد عملها تمهيدا ً لعقد هيئة عامه للمجموعه / اجتماع استثنائي وانتخاب لجنة ادارية جديده
الماده ( 8 ) : تتبع المجموعات المتخصصة ماليا ً الجمعية الام ( ما لم يتم ذكره يتم الرجوع فيه الى النظام الداخلي للجمعية الام )
توضيح ( 1 ) : اجراءات تنظيميه من اجل تحقيق البند ( أ ) من الماده الرابعه من النظام الداخلي للمجموعات الفرعية : - 1. تدعو الهيئة الادارية للجمعية الام الى تشكيل مجموعات متخصصه من الزملاء الذين لديهم اختصاص فرعي او خبرة عملية او اهتمام بموضوع المجموعة المتخصصه . 2. تعقد الهيئة العامة للمجموعة المتخصصة في مقر الجمعية الام ويشرف على الاجتماع الهيئة الادارية للجمعية الام ، ويراس الاجتماع الاول رئيس الجمعية 3. يتم انتخاب رئيس واربعة اعضاء مباشرة من الهيئة العامه للمجموعة 4. لا يحق لاي من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية الام الترشيح لاي منصب في اللجنة الادارية 5. يبقى الانتساب للمجموعة مفتوحا ً
توضيح ( 2 ) : يكون للمجموعة المتخصصة اوراق مراسلاتها الخاصة مروسة على النحو التالي : نقابة الاطباء الاردنية جمعية اختصاصيي الامراض والجراحه النسائية والتوليد الاردنية
مجموعة .............................................. الاردنية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jordan Medical Association Jordan Group |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وتكون
المراسلات على عنوان الجمعية الام تعريفات : الجمعية الام : جمعيه اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية المجموعة : المجموعة المتخصصة في مجال تخصص معين هيئة ادارية : الهيئة الادارية للجمعية الام لجنة ادارية : لجنة ادارة المجموعة المتخصصة الماده الحادية عشر : التعليم الطبي المستمر : من اجل ضمان استمرارية عملية التعليم الطبي المستمر وضمان التزام اعضاء الجمعية به يتم اعتماد ساعات علمية وفق لائحة نظام داخلي لها تعقد لجنة التعليم الطبي المستمر مشروع الساعات العلمية المعتمدة نظرا ً لعدم التزام الاطباء اعضاء الجمعية بالحضور المنتظم لانشطة الجمعية العلمية التي تقوم بها ، وحيث ان اداء المستوى المهني يرتبط بالمتابعة العلمية والاطلاع على تجارب وخبرات الاخرين فانه لا بد من توفر الية شبه ملزمه للاعضاء من اجل حصولهم على التواصل العلمي مع زملائهم والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم ، لهذا فان مشروع الساعات العلمية المعتمده سيحسن من حضور الانشطة العلمية يزيد من فعاليتها حيث سيتطلب من كل عضو المشاركة الفاعله في هذه الانشطة ماده اولى : تنظم اللجنة العلمية للجمعية والمجموعات المتخصصة انشطة علمية مثتوعه مثل : المحاضرات العلمية ورشات عمل ندوات طبيه ايام علمية تقديم مجلات طبيه افلام فيديو علميه خدمات الكمبيوتر العلمية الاتصال الفضائي الطبي ماده ثانية : لغايات احتساب الساعات العلمية تعتمد الانشطة الواردة اعلاه :
تضاف النقاط السابقة في حال حدوثها خارج البلاد في حالة البحث العلمي لا يجوز للباحث ان يجمع نقاط الالقاء والنشر للبحث ذاته ويؤخذ الحد الاعلى الماده الثالثة : يتحتم على كل طبيب ممارس للامراض النسائية والتوليد في الاردن الاشتراك في برنامج الساعات العلمية المعتمدة المادة الرابعة : تصدر الجمعية بطاقة تدعى بطاقات الساعات العلمية المعتمده تحمل اسم الطبيب ورقمه والسنة العلمية وخانة لمكان النشاط العلمي ومدته واسم الجهه المنظمة وتوقيعها الماده الخامسة : تقدم البطاقات في نهايه كل عام الى لجنة التعليم الطبي المستمر لاحتسابها الماده المسادسة : تخصص الجمعية سجلا ً علميا ً باسماء الاطباء الاعضاء مبيناً به عدد الساعات العلمية لكل زميل الماده السابعه : لكي يجتاز الطبيب الساعات المعتده عليه ان يحضر ( 50% ) او ( 25 ) ساعات علمية سنويا ً من الانشطة العلمية التي تجريها الجمعية او الجمعيات الطبية المماثله الماده الثامنة : تصدر لجنة التعليم الطبي المستمر كشفا ً بالانشطة العلمية للجمعيات الطبية ذات العلاقة وان يتم تحديث هذا الكشف كلما دعت الحاجة لذلك الماده التاسعه : يعتبر هذا المشروع ساري المفعول فور اقراره من مجلس النقابة الموقر المادة العاشرة : الموارد المالية : 1 - رسم الانتساب ( 15 ) دينار للعضو العامل . 2 - رسم الاشتراك ( 15 ) دينار للعضو العالم . 3 - التبراعات والمساعدات . 4 - توضع اموال الجمعية في بنك تعتمده الهيئة الادارية وتسحب بتوقيع الرئيس وامين الصندوق الذ يحق له الاحتفاظ بمبلغ ( 50 ) دينار لاستعمالها في الحالات الطارئة . 5 - تقدم الميزانية السنوية للهيئة العامة في اجتماعها السنوي . 6 - للهية العامة بناء على تنسيب من الهيئة الادارية تعديل رسوم الانتساب والاشتراك اذا وجدت ذلك ضروريأ . المادة الحادية عشر : احكام عامة : 1 - تعتمد القوانين والانطمة العامة , وخاصة قانون نقابة الاطباء فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام . 2 - يتم تعديل هذا النظام في جلسة عادية او طارئة للهيئة العامة تعقد بطلب من الهيئة الادارية او من ربع اعضاء الهيئة العامة , على ان يحضر الاجتماع نصف اعضاء الهيئة العامة على الاقل , وعلى ان يتم التعديل باكثرية ثلثي الحاضرين , موافقة مجلس النقابة . 3 - تحل الجمعية بقرار من اكثرية ثلثي اعضاءها المسجلين وتحول موجوداتها المنقولة وغير المنقولة الى نقابة الاطباء . المادة الثانية عشر : لجنه الاستئناف : - 1 - تتكون من ثلاثة اعضاء ينتخبون في الجلسة الا نتخابية بالاقتراع السري 2 - يشرط في عضو لجنة الاستئناف ان يكون قد عمل في حقل الاختصاص مدة لاتقل عن عشرة سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص , وعند تساوي الاصوات ينتخب الاكبر سنا ثم الذين سبق ان انتخبوا اعضاء في الهيئة الادارية للجمعية . 3 - مدة لجنة الاستئناف سنتين ولا يجوز اعادة انتخاب اي عضو فيها لاكثر من دورتين متتاليتين . 4 - ينتخب الاعضاء من بينهم مقررا للجنة 5 - تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الامور المتعلقة بالعضوية فقط من حيث قبول العضوية او رفضها او تاجيل قبولها , ومن حيث الفصل والعزل وتوقيف العضوية او اعادتها وذلك بناء على طلب يقدم من الشخص او الاشخاص المتضررين او الذين لهم مصلحة ضد هذ القرار . 6 - تنظر لجنة الاستئناف في الاعتراضات التي يقدمها اصحاب المصلحة ضد قرارات الهيئة الادارية على ان تقدم هذه الاعتراضات في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها اذا كانت عامة , او من تاريخ تبليغها لذوي العلاقة بالبريد المسجل اذا كانت خاصة لشخص او هيئة معينة . 7 - على لجنة الاستئناف تصديق قرار الهيئة الادارية او رده لها لاعادة دراسته مبينة الاسباب الداعية لهذا الرد , فاذا اصرت الهيئة الادارية على قرارها يرفع الموضوع لمجلس النقابة للبت فيه .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رئيس الجمعية : الدكتورعبدالمالك عبدالمالك |